كفارة قتل الخطأ

د.ا60.00

إطعام 60 مسكينًا عند العجز عن صيام شهرين متتابعين.

التصنيف:

الوصف

هذه الخدمة خاصة بصورة الإطعام التي أجازت دائرة الإفتاء العام الأردنية فعلها للعاجز عن الصيام في كفارة قتل الخطأ: إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من الطعام. ولا تشمل هذه الخدمة الدية المستحقة لورثة المقتول.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “كفارة قتل الخطأ”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مرجع شرعي رسمي

الفتوى المختارة لهذه الكفارة

دائرة الإفتاء العام الأردنية · فتوى رقم 3935 · 30-12-2024

السؤال:

ما حكم من تسبب بقتل نفس بغير قصد، وكان عاجزاً عن الصيام بسبب العمل الشاق، فماذا عليه؟

خلاصة الفتوى:

تقرر دائرة الإفتاء العام الأردنية في فتوى رقم 3935 بتاريخ 30-12-2024 أن الأصل صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ، وأنه لا حرج على العاجز عن الصوم في إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من الطعام. وتبقى الدية حقًا مستقلاً لورثة المقتول.

التحقق من المصدر الرسمي ↗

المصدر: دائرة الإفتاء العام الأردنية. النص المعروض هنا ملخص تعريفي، والمرجع الرسمي هو الصفحة المرتبطة أعلاه.